الوصية تصرف غير لازم لا تنفذ إلا بعد الوفاة. للوصى الرجوع صراحة أو دلالة عنها كلها أو بعضها ما دام حياً.
استخلاص الرجوع عن الوصية. واقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديره ما دامت أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
نفاذ الوصية بغير توقف على إجازة الورثة في حدود الثلث من قيمة التركة كلها لا المال الموصى به وحده.
الحكم بملزومية التركة بقيمة السندات المطالب بها فى الدعوى باعتبارها وصية تنفذ من ثلث مالها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net